ويجوز تعدده ، فان مات أحدهم بطل حكم الباقين ، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ، ويردون إلى مأمنهم.
ويشترط في كل من المتعددين ما شرط في الواحد ، ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع ، فان حكم بقتل الرجال ، وسبي الذراري والنساء ، وغنيمة المال نفذ ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم.
ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين.
______________________________________________________
والذكورة ، لأن حكم العبد والمرأة لا يجوز ، فلا يقع من الإمام ، وإن كان باختيارهم خاصة لم يشترطا. وهو مشكل ، لأنه إن جاز حكم المرأة والعبد لم يفرق بين اختيارهم واختياره عليهالسلام. وكذا إن لم يجز ، لأن تنفيذ حكمه من الامام عليهالسلام لا بد منه. وإطلاق عبارة التذكرة (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) يقتضي الاشتراط مطلقا ، وهو الأوجه.
وقد ذكر الأصحاب : أنهم لو رضوا بحكم مجهول لم يعينوه صح الرضى به ، ثم ينظر ، فان عيّنوا من هو بالصفات صح ، وإلاّ فلا وعينوا من له أهلية الحكم ، ولعل المصنف أراد أن يبين : أنّ تعيين الامام لا يكون إلاّ لمن له أهلية الحكم ، بخلاف تعيينهم ، فإنهم ربما عينوا من لا يكون حكما عندنا ، وإن لم يصح كونه حاكما ، فجاءت عبارته دالة على غير المراد.
قوله : ( فان مات أحدهم بطل حكم الباقين ).
لأن الحكم منوط برأي الجميع ، لأن الظاهر أنه لم يرض برأي أحدهم.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤١٨.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٢٠.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ١٣٨.