ولو حكم بالجزية ، أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز ، ولا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ، ويجوز المن عليه.
ولو منّ الامام على بعض من حكم بقتلهم جاز ، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم ، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز ).
لأن الفرض اقتضاء المصلحة ذلك. لا يقال : الجزية مشروطة بالتراضي فلا ينفذ فيها حكم الحاكم ، لأنا نقول : التراضي قد حصل ، لأنهم رضوا بحكم الحاكم ونزلوا عليه.
قوله : ( ولا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ، ويجوز المنّ عليه ).
أي : حين تحقق الحكم بقتل الباقي على الكفر ، والفرق أنهم رضوا بحكم الحاكم ، والاسترقاق لم يحكم به فلا يجوز ، لأنه مخالفة للحكم. وأما المنّ فلأنه خير من القتل ، فرضاهم بالقتل يقتضي رضاهم بالمنّ من باب أولى ، ولأن فيه إسقاطا لما وقع الرضى عليه من القتل لا إيجاب شيء آخر. ومثل الاسترقاق المفاداة.
قوله : ( ولو منّ الامام على بعض من حكم بقتلهم جاز ).
يسأل فيه عن شيئين :
أحدهما : أن المنّ قد وقع قبل هذا بغير فصل جوازه ، فاعادته تكرار.
الثاني : التقييد ببعض من حكم بقتلهم لا وجه له ، فإن للإمام عليهالسلام أن يمنّ على الجميع ، لأنه إنما يفعل ما فيه الغبطة للمسلمين ، ولفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في بني قريظة ، وهذه عبارة المنتهى (١). ولو حكم بالقتل ورأى الامام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم جاز. ولو صدّر المصنف هذه
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٢١.