ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه.
د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة ، فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه.
هـ : لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فان عجز استغفر الله تعالى ، ولو قدر على الأكثر ـ من ثمانية عشر ـ أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب ،
______________________________________________________
قوله : ( لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان ... ).
خلافا لبعض العامة (١).
قوله : ( لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة ).
عدم السّقوط أحوط ، نظرا إلى أنّه مكلّف ظاهرا لأنّه متعبّد بظنّه وذلك ظنّه ، ولهذا يأثم بالإفطار.
قوله : ( فلو أعتقت ثم حاضت ، فالأقرب بطلانه ).
عدم البطلان أحوط.
قوله : ( فعجز ).
أي : من أوّل وقت الوجوب لأنّه فوري.
قوله : ( ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر ، أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب ).
لأنه لا دليل عليه ، لأن ما وجب تبعا وهو الأقل ، والأكثر يزول بزوال المتبوع وهو الأصحّ.
وفي الأخبار : ان من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق
__________________
(١) ذهب إليه إسحاق وعطاء كما في المغني لابن قدامة ٣ : ١١.