ترتب الأثر ، سواء كان احرازها بالوجدان ، أو بالأصل ، أو بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل.
نعم : لو كان موضوع الأثر هو العنوان البسيط المنتزع ، أو المتولد من اجتماع الاجزاء في الزمان ـ كعنوان التقديم ، والتأخر ، والتقارن ، والقبلية ، والبعدية ، وقضية الحال ، وغير ذلك من العناوين المتولدة من اجتماع الأمور المتغايرة في الزمان ـ كان احراز بعض الاجزاء بالوجدان وبعضها بالأصل لا اثر له ، من جهة انه لا يثبت ذلك العنوان البسيط الذي هو موضوع الأثر ، الا بناء على القول بالأصل المثبت.
وذلك كما في قوله عليهالسلام : لو أدرك المأموم الامام قبل رفع رأس الامام. فان استصحاب عدم رفع رأس الامام عن الركوع إلى حال ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبلية. وكما في قوله : يعزل نصيب الجنين من التركة فان ولد حيا اعطى نصيبه. فان استصحاب حياته إلى زمان الولادة لا يثبت عنوان الحالية وانه ولد في حال كونه حيا.
وبالجملة : لا يجرى الأصل فيما إذا كان الموضوع للأثر هو العنوان البسيط المنتزع. ولكن كون الموضوع هو ذلك يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص أو استظهاره من الدليل ، والا فالعنوان الأولى الذي يحصل من الأمور المتغايرة ليس الا اجتماعها في الزمان. واما سائر العناوين المتولدة من الاجتماع في الزمان فجعلها موضوعا للأثر يحتاج إلى عناية زائدة ، وقد عرفت : انه إذا كان نفس اجتماع الأمور المتغايرة في الزمان موضوعا للأثر ، كان الأصل في تلك الأجزاء بمفاد كان التامة وليس التامة جاريا بلا اشكال فيه ، إذا الأصل يثبت هذا الاجتماع.
ومما ذكرنا يظهر : وجه حكم المشهور بالضمان عند الشك في كون اليد يد عادية ، من جهة ان موضوع الضمان مركب من اليد والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم اذن المالك ورضاه الذي هو عرض قائم بالمالك ، وأصالة عدم رضاء المالك تثبت كون اليد يد عادية ، إذ اليد العادية ليست الا عبارة عن ذلك ، وهذا المعنى يتحقق بضم الوجدان إلى الأصل.
فليس حكمهم بالضمان من جهة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ،