فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه » (١). ومنها حسنة محمد بن ميسر (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ».
ومنها موثقة سماعة (٣) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يمر بالماء وفيها دابة ميتة قد أنتنت قال : ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » ومنها موثقته أيضا (٤) قال : « سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة » ومنها الموثق عن أبي بصير (٥) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : ان عرض في قلبك شيء فقل هكذا ـ يعنى أفرج الماء بيدك ـ ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق ، فان الله عز وجل يقول ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ». ومنها خبر الفضيل (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ». ومنها خبر أبي حمزة (٧) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الساكن والاستنجاء فيه وفيه الجيفة ، فقال : توضأ من الجانب ». ومنها خبر عثمان الزيات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧ وهو عن العلاء بن الفضيل.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٣.