الأخرى وردت بين العشرين والثلاثين والأربعين ، وحينئذ يدخلون الكلب في الأكبر من السنور ، وقد يكون عمل بالروايتين مع طرح قوله عشرين ، والأولى ما قدمنا ، والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في ذلك بعد صدق الاسم ، ولا بين الذكر والأنثى لظهور إرادة اسم الجنس ، وهل يعتبر الموت في البئر أو الأعم؟ لا يبعد الثاني ، وتعرف قوته مما تقدم لنا سابقا في موت الإنسان.
وكذا يطهر بنزح الأربعين لبول الرجل كما في المعتبر والقواعد والتحرير والسرائر مع تفسيره بأنه الذكر البالغ ، وعن الغنية الإجماع عليه ، وفي كاشف اللثام انه لا خلاف فيه ، وفي الذكرى نسبته للشهرة ، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم ، بل نسبه في أثناء كلامه إلى الأصحاب ، وفي السرائر ان الأخبار (١) متواترة من الأئمة الطاهرين عليهمالسلام بأنه ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا ، ومع ذلك كله ففيه رواية علي بن أبي حمزة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : « بول الرجل قال : ينزح منه أربعون دلوا » وما في سند هذه الرواية من علي بن أبي حمزة وانه واقفي قد أكل أموال الكاظم عليهالسلام ظلما وعدوانا منجبر بما سمعت ، مع أنه نقل عن الشيخ الإجماع على العمل بروايته ، وفي المعتبر لا يقال إن عليا واقفي ، لأنا نقول تغيره انما هو في موت موسى عليهالسلام فلا يقدح فيما قبله ، ولعل غرضه ان عمل الأصحاب بروايته هنا مع عدم اتفاقه على العمل برواية مثله قد يكون لاطلاعهم على تأديه الرواية قبل الوقف ، فلا يرد عليه أن العبرة في حال الأداء لا التحمل فتأمل.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في العمل بهذه الرواية هنا ، وفي المنتهى علي ابن أبي حمزة لا يعول على روايته ، غير أن الأصحاب قبلوها ، وأما رواية معاوية ابن عمار (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر قال عليهالسلام : ينزح الماء كله » فهي مع صحة سندها قد أعرض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.