البحث
البحث في جواهر الكلام
عدم الاستفصال عنه ، ومن الاقتصار على المتيقن ، ومنع الغلبة في الأمزجة الصحيحة ، ولعله الأقوى ، ومن ذلك ما لو تنجس أحد المخرجين ببعض الأشياء الطاهرة لو كانت من داخل ، كالوذي الخارج بعد البول وبعض الرطوبات الخارجة من المعدة من مخرج الغائط بعد خروجه ، ولو تعدى ما يخرج منهما عن المحل مع اتصاله بما في المحل فهل يرتفع الحكم أصلا ، أو يكون الذي يرفع ما على المحل داخلا في الحكم وغيره خارجا؟ الظاهر الثاني إن كان الرافع لما على المحل مستقلا ، لدخوله في اسم الاستنجاء مع عدم سريان النجاسة ، وربما اشترط بعضهم زيادة على الشرطين السابقين خلو ماء الاستنجاء عن أجزاء النجاسة المتمايزة ، ولعله لذلك نقل عن الشيخ في الخلاف أنه فصل بين الغسلتين في الاستنجاء ، فحكم بنجاسة الأولى دون الثانية ، وللجمع بين هذه الأخبار وبين خبر العيص المتقدم ، وفيه أنه لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا مع غلبة ذلك في الاستنجاء ، كالمنقول عن بعضهم من اشتراط سبق الماء اليد ، فلو سبقت اليد تنجست ، وكانت كالنجاسة الخارجة ، نعم الظاهر أنه يعفى عن نجاسة اليد من حيث كونها آلة للغسل ، وإلا فلو تنجست بما في المحل لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجة ، ولو تنجست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه لحدوث إيجاب له لا يبعد اللحوق بماء الاستنجاء ، وفي المقام فروع لا تخفى على المتأمل ، ومنها وغيرها يمكن استفادة قوة ما ذكرناه من كون ماء الاستنجاء أحد أفراد ماء الغسالة ، فيكون أخباره مؤكدة لذلك ، لا أنه مختص بالاستثناء منها كي يتجه الاقتصار فيه على المتيقن ، فيشكل الحال في جملة من الفروع على وجه ينافي حكمه الطهارة من الحرج ونحوه ، فلاحظ وتأمل لعل الله يهديك للصواب والله العالم.
( و ) الماء ( المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر )
إجماعا محصلا ومنقولا نصا وظاهرا وسنة عموما وخصوصا ، من غير فرق بين المبيح والرافع ، ولا بين ما يستعمل منه في الغسل والمضمضة والاستنشاق وغيرها بشرط