من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب ، قال : يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز ». ومنها خبر الأحول (١) قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، فقال : لا بأس به. فسكت ، فقال : أتدري لم صار لا بأس به؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال لي : ان الماء أكثر من القذر ». ومنها ما عن كتاب قرب الاسناد والمسائل (٢) عن علي بن جعفر عليهالسلام قال : « وسألته عن جنب أصابت يده من جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء؟ قال : ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل وان لم يجد غيره أجزأه ». ومنها ما عن دعائم الإسلام (٣) عنه عليهالسلام قال : « إذا مر الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر ». ومنها ما في المختلف مرسلا (٤) عن الباقر عليهالسلام « انه سئل عن القربة والجرة من الماء يسقط فيها فارة وجرذ أو غيره فيموتون فيها ، فقال : إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وان لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ». ومنها ما في الكتاب المذكور أيضا مرسلا (٥) عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن النقيع والغدير وأشباههما فيه الجيف والقذر وولوغ الكلب وتشرب منه الدواب وتبول يتوضأ منه؟ فقال لسائله : ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ وان كان الماء غالبا على النجاسة فيتوضأ منه ويغتسل ». ومنها ما في الكتاب المذكور أيضا (٦)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.
(٢) البحار ـ المجلد ١٨ ـ باب نجاسة البول والمنى ـ حديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.
(٤) المختلف ـ صحيفة ٣.
(٥) المختلف ـ صحيفة ٢.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨ وفي المختلف ص ٣.