( وعلى التاسع ) ما رواه الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ » وعن الغنية والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وفي المعتبر يكره للجنب ذلك عليه علماؤنا. ولا يخفى انه ليس الاستحباب هنا مبنيا على ان ترك المكروه مستحب ، بل اما لانه في خصوص المقام ، أو لقوله ( حتى يتوضأ ). وفي الموثق (٢) ـ على ما قيل ـ : « عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب الي وأفضل من ذلك ». واحتمال القول بالجريان في كل محدث بالحدث الأكبر ضعيف ، كضعف الاستدلال له بما دل على استحباب التطهر لمن أراد النوم الشامل للمقام ، إذ هو مع الغض عما فيه لم يفد الاستحباب الخصوصي للجنب.
( وعلى العاشر ) مع انه نقل الفتوى به عن جمع من الأصحاب كالنهاية والمهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع والنزهة وكتاب الأشباه والنظائر وغيرها والمرسلين السابقين في الذكرى والمدارك. قد يستدل عليه بما ورد (٣) من الأمر بالوضوء للمجامع ان أراد المعاودة.
( وعلى الحادي عشر والثاني عشر ) ما رواه (٤) شهاب بن عبد ربه قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب أيغسل الميت؟ ومن غسل الميت أيأتي اهله ثم يغتسل؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وان غسل ميتا توضأ ثم اتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما » وفي كشف
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.