مس باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء ».
( الثاني عشر ) نسيان الاستنجاء قبل الوضوء لقول أبي جعفر عليهالسلام (١) في خبر سليمان بن خالد : فيمن توضأ ونسي غسل ذكره « ثم يعيد الوضوء ».
( والثالث عشر والرابع عشر ) التقبيل بشهوة أو مس الفرج كما في المدارك وعن النفلية والتهذيب والاستبصار في وجه ، لقول الصادق عليهالسلام (٢) : « إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » ولعل الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد.
( الخامس عشر ) قبل الأغسال المسنونة كما عن الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق عليهالسلام (٣) : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » وفيه المناقشة السابقة.
( السادس عشر ) قبل الأكل وبعده كما عن النزهة ، قيل للأخبار ، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد.
( السابع عشر ) بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وان كان قد استجمر كما في المدارك وعن النفلية والبيان ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر عمار (٤) « في الرجل ينسي غسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح بثلاثة أحجار ، ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة التي
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩ راجع الوسائل.
(٢) المروي في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
(٣) المروي في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٤) المروي في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ بأدنى تغيير.