كرافع الأكبر؟ قال : بكل قائل ، فعليه حينئذ تكون عشرة ، ويأتي تحقيق القول في ذلك إن شاء الله. (١)
وغاية ما يمكن ان يستدل به للقول بالنجاسة انه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس ، وبما رواه (٢) في المعتبر والمنتهى وعن الخلاف عن العيص بن القاصم قال : سألته « عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » وبالحكم في كثير من الأخبار (٣) بإهراق الماء مع إصابة المتنجس له ، وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه » وربما يستدل له بالإجماع المدعى في التحرير ، قال : « متى كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعا » وفي المنتهى متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا ، بل الحكم بالطهارة مع الخلو عن النجاسة العينية ، وبالنهي (٥) عن استعمال غسالة الحمام.
والكل لا تخلو من نظر ، أما الأول فقد أثبتوا كبراه بالمفهوم من قوله عليهالسلام (٦) « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » وفيه أنه لا دلالة فيه على نجاسة الماء القليل بكل شيء ، وعلى كل حال ، وكأنهم يفهمون ذلك منه لما هو مركوز
__________________
(١) وأنت خبير بما في هذا التعداد لهذه الأقوال ، لما عرفت أن الثاني ليس قولا لأحد ، كما أن القول بالطهارة مع عدم اشتراط الورود الذي نسب للشهيد قد عرفت ما فيه ، وغير ذلك فتأمل ( منه رحمهالله ).
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١٣ ـ مع اختلاف يسير.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ و ٢ و ٥ و ٦.