لأنها لا تزيد على الأصل ، ولأنها اشتملت على النجاسة التي في المحل ، فلا يزيلها إلا ما يزيلها ، والثاني انه لا ريب بضعف نجاسة المحل في الثانية والثالثة ، ومعنى ضعف النجاسة عدم تعدد الغسل ، وأيضا نجاسة المحل بعد الغسل الأول تنتقل الى مثل النجاسة التي وجب بها غسل واحد ، والفرع لا يزيد على الأصل والثالث أصالة البراءة ، وإطلاق ما دل على غسل النجس ، وخبر العيص ، فإنه أمره بالغسل ، وهو للطبيعة مع ترك الاستفصال ، واشتماله على متعدد الغسل ، وفي الروضة « ان الثاني انما يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة ، أما المخصوص كالولوغ فلا لأن الغسالة لا تسمى ولوغا ، ومن ثم لو وقع لعابه في الإناء بغير الولوغ لم يوجب حكمه » انتهى. ومنه ينقدح الاعتراض على الأول ، لا يقال : عليه أن الغسل المتعدد في سائر النجاسات معلق على اسم غير حاصل بالغسالة ، كالبول ونحوه لأنا نقول : الظاهر بقرينة مثاله أن مراده أن تعدد الغسل في الولوغ لمعنى ليس موجودا في الغسالة ، إذ ليس هو اللعاب الموجود فيها ، وانما هو حكم شرعي لمجرد الولوغ ، وهو غير حاصل في الغسالة بخلاف البول وغيره ، فان فيه عينية ، فيتبعها الغسالة.
والحاصل يرجع كلامه الى أن الغسالة لمجرد تعبد شرعي ، لا لوجود عين نجاسة تختص بالاسم الذي تعبد به الشارع ، دون النجاسة العينية فإنها وإن زالت العين لكن الحكم مستند إليها بخلاف الولوغ ، فإنه ليس راجعا لمعين ، لما عرفت من أن تعدد الغسل ليس للعاب ، ويحتمل أن يريد بقوله انما يتم الى آخره ان ذلك يتم على مذهب من يقول بوجوب الغسل مرتين في كل نجاسة ، لا لخصوص نجاسة ، ولا يخفى ما فيه من البعد ، وبما وجهنا به الدليل الأول تعرف دفع ما عساه يورد عليه أن الغسالة لم تكن داخلة تحت اسم ما ورد التعدد فيه ، لما عرفت أنه لم يأخذه من ذلك ، بل مما قدمناه فلا يتجه عليه ما ذكر نعم الظاهر انه إن كان المستند في النجاسة انما هو خبر العيص عندهم فالمتجه الأخير ،