والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة الجلاّل ، فهى المشهور بين الأصحاب. وتدل عليها صحيحة هشام بن سالم عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « لاتأكل لحوم الجلالات وان اصابك من عرقها فاغسله » (١) وغيرها.
ونسب الى الإسكافى والشيخ الحكم بالكراهة دون التحريم. ولا وجه له علي ما ذكر فى الجواهر(٢) سوى الأصل الذى لابدّ من رفع اليد عنه بالصحيحة.
وعن السبزوارى الميل الى الكراهة أيضاً بتقريب أن مستند التحريم أخبار لا تدل إلاّ على الرجحان ، وهى معارضة فى نفس الوقت بالعمومات الدالّة علي الحل. (٣)
وفيه : انّ النهى ظاهر فى التحريم ، ومعه لا مجال للعمل بالعمومات ، للزوم رفع اليد عن العموم بعد وجود المخصص له.
٢ ـ وأمّا قصر الجلاّل على ما تغذى بعذرة الانسان وعدم التعميم لما تغذى بغيرها من النجاسات ، فلأنه إذا لميجزم بكون ذلك هو معنى الجلاّل لغة فلا أقلّ من كونه القدر المتيقن ، ويبقى الزائد مشمولاً لأصل البراءة بعد عدم امكان التمسك بالعموم لكونه تمسكاً به فى الشبهة المصداقية ، وهو لايجوز ، لأن الحكم لايتكفل اثبات موضوعه.
٣ ـ وأمّا التقييد بما إذا كان التغذى الى حدٍّ يصدق أنّ ذلك غذاؤه ، فلأنه من دون
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٣١ ، باب ٢٧ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٦ / ٢٧٢.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٦ / ٢٧٣.