٦ ـ قصد الذبح بقطع الأعضاء ، فلا يكفى الذبح من السكران والصبى والنائم ، بل لايكفى لو وقعت السكين على الأعضاء وقطعتها أو حرّك الذابح السكين على الأعضاء لا بقصد الذبح فتحقق حصوله مع التسمية.
٧ ـ خروج الدم بالمقدار المتعارف مع تحريك الحيوان بعض أطرافه ـ كالرجل أو الذنب أو الاذن وما شاكل ذلك ـ بعد الذبح ، بل يلزم فى الدم الخارج أن لايكون متثاقلاً في خروجه.
هذه شروط تحقق التذكية.
ولاتجوز إبانة رأسالحيوانعمداً أو انخاعه(١) قبل خروج روحه ولكنه لايحرم بذلك.
والذبح بتوسط المكائن الحديثة جائز ، ولا إشكال فيه ما دامت الشروط المتقدمة متوفرة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اشتراط حلية الحيوان بالتذكية ، فينبغى أن يكون من الواضحات لقوله تعالي : ( حرّمت عليكم الميتة والدم ... وما أكل السبع إلاّ ما ذكّيتم ). (٢)
ويمكن أن يقال : إنّ ذلك شرط فيما كانت روحه زاهقة ، أما ما كان على قيد الحياة ، فيجوز أكله بالرغم من عدم تحقق تذكيته ـ كما فى ابتلاع السمك داخل الماء وهو حي ، أو أكل بقية الحيوانات التى هى على قيد الحياة إن أمكن ذلك فيها ـ لأنّ الآية الكريمة وإن حصرت الحل بالمذكى إلاّ أنّها منصرفة الى الحيوان الذى ليس
__________________
١ ـ النخاع : هو الخيط الابيض الممتد وسط الفقار من الرقبة الى الذنب. والانخاع إصابة النخاع بالسكين لقطعه.
٢ ـ المائدة : ٣.