على قيد الحياة ، ومعه يبقى الحى مشمولاً لأصل البراءة.
٢ ـ وأمّا حصر الوسائل التى تتحقق بها التذكية بالاُمور الثلاثة المتقدمة ، فلدلالة الروايات على ذلك كما سيتضح.
٣ ـ وأمّا اعتبار قطع الأعضاء الأربعة ، فهو المشهور. ولا مستند له من الروايات سوى صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنَّ الانسان إذا لميجد سكيناً؟ فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ». (١) والمقصود منالأوداج هيالأعضاء الأربعة المتقدمة ، لعدم احتمال إرادة شيء آخر غيرها.
وسندها معتبر بطريق الشيخ الطوسى وبكلا طريقى الشيخ الكلينى فلاحظ.
إلاّ أنّ فى مقابل ذلك صحيحة زيد الشحام : « سألت أباعبدالله عليهالسلام عن رجل لميكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود اذا لمتصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » ، (٢) الدالة على كفاية قطع الحلقوم.
والمناسب الأخذ بمضمون الصحيحة المذكورة ، فإنّ صحيحة ابن الحجاج هي فى صدد بيان أنّ وسيلة الذبح لابدَّ وأن تكون لها القابلية على قطع الأوداج ، أما أنّه يلزم قطع جميعها أو بعضها فليست بصدده ، ومعه تبقى صحيحة الشحام بلا معارض.
هذا ولكن تحفظ الفقيه عن مخالفة المشهور باحتياطه فى الفتوى أمر مناسب.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٠٨ ، باب ٢ من ابواب الذبائح ، حديث ١.
والمروة : الحجر الحادّ. والقصب : نبات مائى يكثر عند المستنقعات.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٠٨ ، باب ٢ من ابواب الذبائح.