قالا فى ذبائح أهل الكتاب : « فاذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لمتشهدوهم فلاتأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكُل » (١) وغيرها.
د ـ ما دلَّ على عدم الحلية حتى مع التسمية ، كرواية زيد الشحّام : « سئل ابوعبدالله عليهالسلام عن ذبيحة الذمي ، فقال : لاتأكله إن سمّى وان لم يسمِّ » (٢) ، وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : « إنّ علياً عليهالسلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم ، فإنّها لاتحل وإن ذكر اسم الله عليها ». (٣)
إلاّ ان هذه الطائفة لابدَّ من حذفها من الحساب لضعف سند الاُولى بالمفضل بن صالح الذى لميوثق بل ضُعِّف ، واختصاص الثانية بالمجوسى الذى يحتمل أن يكون النهى عن ذبيحته من باب أنّه ليس من أهل الكتاب.
وعليه نبقى نحن والطوائف الثلاث الاُولي. والجمع بينها ممكن ، فإنّه بقرينة الطائفة الثالثة تحمل الطائفة الاُولى على حالة عدم تحقق التسمية والثانية علي حالة تحققها.
فمقتضى الصناعة على هذا هو التفصيل بين حالة تحقق التسمية من الكتابى وحالة العدم ، فيحكم بالحلّ فى الأوّل دونه فى الثاني.
إلاّ أنّ الشهرة بين الأصحاب على عدم الحلّ مطلقاً تحول دون جزم الفقيه بالتفصيل المذكور وتفرض عليه التنزّل الى الاحتياط فى الفتوي.
٥ ـ وأمّا عدم جواز الذبح إلاّ بالحديد ، فلميعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : « سألت أباجعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ، فقال : لا ذكاة إلاّ
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٥٢ ، باب ٢٧ من ابواب الذبائح ، حديث ٣٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٤٦ ، باب ٢٧ من ابواب الذبائح ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٤٨ ، باب ٢٧ من ابواب الذبائح ، حديث ١٢.