بحديدة » (١) ، وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج المتقدمة فى رقم (٣) وغيرهما.
وإذا قيل : لِمَ لا تفسر الحديد بكل فلز حادّ بقرينة جعل المقابلة بين الليطة والمروة وبين الحديد؟
قلنا : هذا مجرد احتمال ، وهو ليس حجة ما دام لميرتقِ الى مستوى الظهور ، فإنّ الحجة هو الظهور دون مجرد الاحتمال.
وينبغى الالتفات الى أنّه قد تداول فى زماننا صنع السكاكين من الاستيل ، وقد وقع الكلام فى كونه مصداقاً للحديد كى يجوز الذبح به أو لا.
والمنقول عن بعض أهل الخبرة أنّه حديد مصفّى مشتمل على خليط من مواد اُخرى كالحديد نفسه فإنّه مشتمل على مواد اُخرى أيضاً. وعلى هذا لابدَّ من ملاحظة نسبة الخليط فى الاستيل ، فإذا كانت مقاربة لنسبته فى الحديد المتعارف ـ ولعل الغالب هو ذلك ـ جاز الذبح به.
٦ ـ وأمّا عدم حلّية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمداً ، فلأنّ ذلك لازم نفى الذكاة إلاّ مع الحديد.
٧ ـ وأمّا جواز الذبح بغير الحديد إذا لميمكن الذبح به ، فممّا لا إشكال فيه. وتدل عليه صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فى رقم (٣) وغيرها.
٨ ـ وأمّا اعتبار ذكر اسم الله سبحانه حين الذبح ، فهو ممّا لا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالي : ( فكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه(٢) ) ، وقوله تعالي : ( ولاتأكلوا ممّا
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٠٧ ، باب ١ من ابواب الذبائح ، حديث ١.
والليطة بفتح اللام : القشر الظاهر من القصبة. والمروة : الحجر الحادّ.
٢ ـ الأنعام : ١١٨.