١٣ ـ وأمّا عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل أن تخرج روحها ، فقد صار اليه جمع من الأصحاب لصحيحة محمد بن مسلم ـ المتقدمة فى رقم (٨) عند البحث عن التسمية ـ وغيرها.
هذا ولكن المنسوب الى كثير من الأصحاب الكراهة ، بل عن الشيخ فى خلافه دعوى الإجماع على ذلك(١) ، ومن هنا يكون المناسب التنزل من الفتوى بالتحريم الى الاحتياط.
وأمّا نخع الذبيحة ، فتدل على النهى عنه الصحيحة المتقدمة ، بَيْدَ أنّ المشهور بين الاصحاب على ما قيل هو الكراهة (٢) ، بل عن الشيخ فى مبسوطه نفى الخلاف عن ذلك(٣) ، ومعه يكون المناسب التنزّل الى الاحتياط أيضاً.
ثم إنّه بناءً على تحريم إبانة الرأس والانخاع هل تحرم الذبيحة بذلك؟ اختار جمع من الأصحاب ذلك بدعوى أنّ الذبح الشرعى هو عبارة عن قطع الأوداج الأربعة فقط ، فإذا اُضيف شيء على ذلك خرج الذبح عن كونه ذبحاً شرعياً ، فلايكون مبيحاً ، ويجرى ذلك مجرى ما لو قطع عضو من أعضاء الحيوان فمات بسبب انضمام ذلك. (٤)
وفيه : انّ مقتضى ما دلَّ على جواز الأكل عند فرى الأوداج أو خصوص الحلقوم عدم اشتراط حلية الأكل بما زاد على ذلك. أجل ، بالنسبة الى الذكر والاستقبال وغير ذلك خرج بالدليل المقيد. وأما بالنسبة الى الإبانة والانخاع فحيث
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٦ / ١٢١.
٢ ـ لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : ١١ / ١٣٠.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٦ / ١٣٥.
٤ ـ لاحظ : جواهر الكلام : ٣٦ / ١٢٣.