والفارق بين الوجهين أنّه على الثانى يجزم بعدم تحقق التذكية ، فلاتصل النوبة الى أصالة عدم التذكية ، بخلافه على الأول ، فإنّه يفترض الشك فى تحقق التذكية فتصل النوبة الى ذلك.
٢ ـ وأمّا أنّ التذكية بالاصطياد لاتتحقق إلاّ إذا كانت الوسيلة هى كلب الصيد دون بقيه الجوارح ، فلوجهين أيضاً :
أ ـ أن الدليل قد دلَّ على تحقق التذكية بما ذكر ويشك فى تحققها بغير ذلك ، فيتمسك بأصالة عدم التذكية.
ب ـ أنّ الروايات قد دلّت على انحصار وسيلة التذكية بكلب الصيد ، كما في صحيحة أبيعبيدة الحذّاء عن أبيعبدالله عليهالسلام : « ... قلت : فالفهد؟ قال : ان أدركت ذكاته فكل. قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال : لا ، ليس شيء يؤكل منه مكلب (١) إلاّ الكلب » (٢) وغيرها.
بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالي : ( قل اُحلَّ لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهن مما علّمكم الله فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (٣) ، فإنّ تقييد الجوارح بقيد « مكلّبين » (٤) قد يفهم منه أنّ مطلق الجوارح لايجوز الاصطياد بها ، بل بخصوص الكلاب التى قد دربت على الاصطياد.
إلاّ أنّ فى مقابل ذلك روايات دلّت على تحقق التذكية بغير الكلب أيضاً كصحيحة زكريا بن آدم : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الكلب والفهد يرسلان
__________________
١ ـ اى مدرب على الاصطياد.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٥٩ ، باب ٦ من ابواب الصيد ، حديث ١.
٣ ـ المائدة : ٤.
٤ ـ أى مدربين للكلب على الاصطياد.