فيقتل فقال : هما ممّا قال الله : ( مكلّبين ) فلا بأس بأكله » (١) وغيرها.
وحيث إنّ التعارض بين الطائفتين مستقر فيلزم إعمال المرجحات ، وبما أنّ الاُولى هى الموافقة للكتاب الكريم بناءً على تمامية دلالته ، فيلزم ترجيحها. ومع التنزل يلزم ترجيحها أيضاً للزوم حمل الثانية على التقية بقرينة صحيحة الحلبي : « قال أبوعبدالله عليهالسلام : كان أبى عليهالسلام يفتى وكان يتّقى ونحن نخاف فى صيد البزاة والصقورة ، وأما الآن فإنّا لانخاف ولايحلّ صيدها إلاّ أن تدرك ذكاته ... » (٢) وغيرها.
ومن خلال هذا يتضح التأمل فى ما ينسب الى ابن أبى عقيل من جواز الاصطياد بغير الكلاب من السباع المعلّمة كالفهد والنمر وغيرهما. (٣)
هذا كله بالنسبة الى الاصطياد بالكلب.
وأما الاصطياد بالسلاح ، فيأتى البحث عنه مستقلاًّ إن شاء الله تعالي.
٣ ـ وأمّا اعتبار أن يكون الكلب مُعلَّما فهو ممّا لا خلاف فيه. ويدل عليه الوجهان التاليان :
أ ـ التمسك بالآية الكريمة المتقدمة ، حيث قيدت الجوارح بما إذا كانت مكلَّبة وقد عُلّمت. والتكليب هو تدريب الكلب على الاصطياد.
ب ـ التمسك بصحيحة أبيعبيدة الحذّاء : « سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الرجل يسرّح كلبه المعلّم ويسمّى إذا سرّحه ، قال : يأكل ممّا أمسك عليه ، فإن أدركه قبل قتله ذكّاه ، وإن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه » (٤) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٦٠ ، باب ٦ من ابواب الصيد ، حديث ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٦٤ ، باب ٩ من ابواب الصيد ، حديث ٣.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٦ / ٩.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٥٠ ، باب ١ من ابواب الصيد ، حديث ٢.