٤ ـ وأمّا أنّ كون الكلب مُعلَّما يتحقق بما ذكر ، فليس ذلك لتحديد شرعي ، بل لأنّ المفهوم عرفاً من كون الكلب مُعلَّما هو ذلك.
٥ ـ وأمّا اعتبار أن لايأكل ما يمسكه إلاّ نادراً ، فهو المشهور بين الأصحاب. واستدل له بمايلي :
أ ـ التمسك بأصالة عدم تحقق التذكية فيما إذا كان الكلب معتاداً على أكل ما يمسكه.
وفيه : انّ الأصل لا مجال له بعد اطلاق مثل قوله تعالي : ( قل اُحلَّ لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين ... ) (١).
ب ـ أن عنوان المعلّم لايصدق مع الأكل بنحو معتاد.
وفيه : انّ ذلك وجيه لو كان أكله المعتاد لمجموع الحيوان أو لغالبه ، أما إذا كان لجزءٍ يسير منه فلايضر ذلك بصدق العنوان المذكور.
ج ـ التمسك بقوله تعالي : ( فكلوا ممّا أمسكن عليكم ) (٢) ، فإنّ الإمساك علينا لايتحقق مع اعتياد الأكل.
وفيه : انّ ذلك لايصدق لو فرض أكل الكلب لجميع الحيوان دون ما لو أبقي بعضه أو غالبه.
د ـ التمسك بالروايات الدالة على ذلك ، كموثقة سماعة : ( سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد ... قال : لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لميأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ) (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ المائدة : ٤.
٢ ـ المائدة : ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٥٥ ، باب ٢ من ابواب الصيد ، حديث ١٦.