كجعل الجلد وعاءً للدهن ونحوه.
هذا كلّه فيما إذا كان للحيوان نفس سائلة.
وأمّا إذا لميكن له ذلك ، فإن كان محلّل الأكل ـ كالسمك والجراد ـ فأثر تذكيته حلّية اللحم ، وإن كان محرّم الأكل ـ كالحيّة ـ فلا أثر لتذكيته.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنّ كل حيوان يقبل التذكية ، فهو محل للخلاف بين الأعلام ، فقيل بأنّ الأصل الأولى فى كل حيوان عدم قبوله للتذكية إلاّ ما خرج بالدليل ، باعتبار أنّ التذكية ليست مجرد فرى الأوداج مع سائر الشرائط ، بل هى المجموع المذكور مع ضميمة اُخري ، وهى قابلية المحل للتذكية ، فإذا شكّ فيها ـ كما فى المسوخ والحشرات ـ فمقتضى استصحاب عدم التذكية هو عدم تحققها.
وقيل ـ وهو الأوجه ـ أنّ الأصل الأولى يقتضى قبول كل حيوان للتذكية إلاّ ما خرج بالدليل ، كنجس العين؛ لأنّ القابلية حتى لو سلمنا باعتبارها فبالإمكان أن نقول : إنّ مقتضى بعض الروايات وجود القابلية المذكورة فى كل حيوان وقبوله للتذكية ، كصحيحة على بن يقطين : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك » (١) ، فإنّ نفى البأس عن جميع الجلود يدل بالاطلاق على جواز لبسها فى الصلاة ، وبالتالى على قبولها للتذكية.
وكموثقة سماعة : « سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا » (٢) وغيرهما.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ٣ / ٢٥٥ ، باب ٥ من ابواب لباس المصلي ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٥٣ ، باب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٤.