أجل ، بالنسبة الى الحشرات ـ كالفأر وابن عرس ـ قد يدعى انصراف العمومات المذكورة عنها.
٢ ـ وأمّا أنّ أثر التذكية فى محلّل الأكل ما تقدم ، فباعتبار أنّ غير المذكى هو ميتة شرعاً ، وهى نجسة ومحرمة الأكل ، ولايجوز بيعها فإذا فرض تحقق التذكية ارتفعت الآثار المذكورة.
٣ ـ وأمّا أنّ مثل السمك لا أثر لتذكيته إلاّ حلّية اللحم ، فباعتبار أنّ ميتته طاهرة فيجوز آنذاك استعمالها فى ما تعتبر فيه الطهارة ، بل ويجوز بيعها بناءً على جواز بيع الميتة الطاهرة.
٤ ـ وأمّا أنّه لا أثر لتذكية محرّم الأكل ممّا لا نفس له ، فلأنّه طاهر ومحرّم الأكل على كل حال.