ضرورة أنّه لا معنى لوجوب الخمس على غير الإمام عليهالسلام ما دامت هى ملكاً له. مضافاً الى أنّ ظاهرها كون الباقى بعد الخمس هو للمخرج باصل الشرع لا بتمليك الإمام عليهالسلام.
ثانيهما : التفصيل بين المعادن المستخرجة من أرض الأنفال وبين المستخرجة من غيرها. فالاُولى هى من الأنفال بخلاف الثانية. ويساعد على التفصيل المذكور أنّ بعض النسخ فى موثقة اسحاق المتقدمة قد اشتملت على كلمة « فيها » بدل « منها » ، أى والمعادن فى الأرض التى لا ربّ لها ، بل إنّ من الوجيه كون ذلك هو المقصود حتى بناءً على كون النسخة « منها » فالضمير لايرجع الى الأنفال ، بل الى ما ماذكرناه.
ولعلّ البحث المذكور علمى بحت ولا أثر عملى له؛ لأن التخميس واجب علي كلّ حال ، وإنّما الكلام فى الأربعة أخماس الباقية هل هى ملك للمخرج بتحليل من الله ابتداءً ، أو بتمليك من الامام عليهالسلام؟
٥ ـ وأمّا أسياف البحار فقد اُشير الى كونها من الأنفال فى الشرائع. (١) ولايوجد نص شرعى يدلّ على كونها كذلك ، إلاّ أنّه لا حاجة اليه بعد كونها من قبيل الأرض التى لا ربَّ لها التى تقدم كونها من الأنفال.
٦ ـ وأمّا بطون الأودية ، فقد اُشير اليها فى صحيحة حفص المتقدمة فى رقم (٢) وغيرها.
٧ ـ وأمّا رؤوس الجبال والآجام ، فقد ادّعى عدم الخلاف فى كونهما من الأنفال. وقد ورد ذكرهما فى أخبار ضعيفة السند ، كمرسلة حمّاد المتقدمة : « ... وله رؤوس
__________________
١ ـ شرائع الاسلام : ١ / ١٣٧.