عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اُخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس(١) ، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبَّ » (٢) وغيرهما.
وينبغى تعميم الأرض المذكورة للمحياة أيضاً ، إذ الميتة هى للإمام عليهالسلام بقطع النظر عن الاستيلاء عليها من دون قتال ، وحفظاً للمقابلة بين هذا القسم وسابقه لابدَّ من التعميم المذكور.
ثم إنّه قد وقع الخلاف فى اختصاص القسم المذكور بالأرض وعمومه لكلّ ما يغنمه المسلمون من الكفار بغير قتال ، ولعل المشهور هو الاول ، حيث قيّدوا القسم المذكور بالأرض ، إلاّ أنّ المستفاد من الصحيحتين السابقتين العموم.
٤ ـ وأمّا المعادن ، فقد اختار جمع من الأعلام المتقدمين ـ كالشيخ الكلينى والمفيد والطوسى و ... (٣)ـ كونها من الأنفال بما فى ذلك الموجودة فى الملك الشخصى للأفراد ، غايته قد أباحها الأئمة عليهمالسلام لكلّ من أخرجها بعد أداء خمسها. وتشهد لذلك موثقة اسحاق المتقدمة : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الأنفال فقال : هى القري التى خربت وانجلى أهلها ... وكل أرض لا ربَّ لها ، والمعادن منها ... » (٤) وغيرها.
وفى مقابل هذا القول قولان آخران :
أحدهما : أنها من المباحات العامة والناس فيها شرع.
وقد وجِّه ذلك بالأصل والسيرة ، بل وبدلالة أخبار وجوب الخمس فيها ،
__________________
١ ـ الموجود فى الطبع القديم لوسائل الشيعة « ثلاثة أخماس » والصواب ما ذكرناه.
٢ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٣.
٣ ـ نقل ذلك فى جواهر الكلام : ١٦ / ١٢٩.
٤ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧١ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٢٠.