بـ «الى الليل» إن كان راجعاً الى السوق والمسجد معاً ، فيردّه ما تقدم من عدم التزام الأصحاب بتحديد الفترة الى الليل. وإن كان راجعاً الى السوق فقط ـ باعتبار أنّه فترة الحاجة الى السوق تتحدد بذلك ويبقى المسجد يدور الأمر فيه مدار الحاجة من دون تحديد بالليل ـ فهذا وإن كان وجيهاً ، ولكنه غير نافع؛ لأنّ لازمه زوال الحق بانتفاء الحاجة ومفارقة المحل سواء نوى العود ام لا ، وسواء أبقى شيء من الرحل أم لا.
ومن خلال هذا يتضح أنّ الاستناد الى الروايات لإثبات الحكم المذكور مشكل.
ولعل الأولى التمسك بسيرة العقلاء ، فانها منعقدة فى الأماكن العامة المشتركة على عدم سقوط الحق بمفارقة المحل بعد ابقاء شيء من الرحل فيه. وحيث إنّ السيرة المذكورة لميردع عنها فتكون ممضاة وحجة.
إلاّ أنّه لابدَّ وأن تكون فترة المفارقة قصيرة ، فإنّ ذلك هو القدر المتيقن من السيرة.
٩ ـ وأمّا أن وضع الرحل فى المسجد ونحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولّد حقاً لصاحبه ، فلعدم دلالة دليل عليه.
أجل ، قد يقال انّ عنوان السبق المذكور فى مرسل محمد بن اسماعيل وموثقة طلحة ، صادق بمجرد وضع الرحل فتثبت الأحقية بذلك.
ولكنه قد تقدّمت المناقشة فى السند والدلالة معاً ، فلاحظ.
هذا إذا كان الفاصل الزمنى طويلاً.
وأمّا إذا كان قصيراً ، فقد يدّعى انعقاد سيرة العقلاء فى الأماكن العامة المشتركة على ثبوت الحق بذلك.