ب ـ الأخ والاُخت من الاُم مع التعدد.
٦ ـ وأما السدس فهو لثلاثة :
أ ـ لكل واحد من الأبوين مع الولد للميت وإن نزل.
ب ـ الاُم مع وجود الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يذكر فى باب الحجب.
ج ـ الأخ الواحد من الاُم أو الاُخت الواحدة منها.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الإرث يكون بالفرض تارة وبالقرابة اُخرى ، فباعتبار ان الوارث إما أن يفرض له سهم محدد مذكور فى القرآن الكريم أو لايكون له ذلك بل يرث من باب قاعدة ( واُولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللّه ). (١) والأول إرث بالفرض والثانى إرث بالقرابة.
٢ ـ وأما أنّ الفروض محصورة فى الستة المتقدمة ، فيتضح ذلك من خلال مراجعة كتاب اللّه العزيز ، كما سنشير الى ذلك.
٣ ـ وأما أنّ النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة ، فلقوله تعالي : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) (٢) ، ( يستفتونك قل اللّه يفتيكم فيالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اُخت فلها نصف ما ترك ) (٣) ، ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لميكن لهن ولد ). (٤)
__________________
١ ـ الأنفال : ٧٥ ؛ الاحزاب : ٦.
٢ ـ النساء : ١١.
٣ ـ النساء : ١٧٦.
٤ ـ النساء : ١٢.