وتقييد البنت بما اذا كانت واحدة ، باعتبار أن فرض الأكثر الثلثان.
وتقييد الاُخت بكونها للأبوين أو للأب ، لما سيأتى من أنّ الاُخت من الاُم فقط ترث الثلث مع التعدد والسدس مع وحدتها.
والتقييد بما اذا لميكن معها أخ ، باعتبار أنّه مع وجوده يكون الإرث بالقرابة.
٤ ـ وأما تعميم ولد الزوجة ـ الذى عدمه شرط فى إرث الزوج للنصف ـ للنازل ، فهو للتمسك بإطلاق كلمة الولد فى قوله تعالي : ( إن لميكن لهنّ ولد ).
٥ ـ وأما أنّ الربع لمن تقدم ، فلقوله تعالي : ( فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن ) (١) ، ( ولهن الربع مما تركتم إن لميكن لكم ولد ). (٢)
وتعميم الولد للنازل هو للتمسك بالإطلاق كما تقدم.
وأما أنّ الربع يُقسّم بالتساوى على الزوجات مع تعدّدهنّ فلأن ذلك لازم اثبات الربع لهن ، إذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح ، وثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح ، فيتعيّن ثبوته للجميع بنحو التساوي.
ويؤيد ذلك رواية العبدي(٣) فلاحظ.
٦ ـ وأما أنّ الثمن لمن تقدّم ، فلقوله تعالي : ( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ). (٤)
وقد اتضح الوجه فى تعميم الولد للنازل مما تقدم. كما اتضح الوجه فى اشتراك
__________________
١ ـ النساء : ١٢.
٢ ـ النساء : ١٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١١ ، باب ٢ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ١.
٤ ـ النساء : ١٢.