٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل بالولاء ، وهو المعتق وضامن الجريرة والامام عليهالسلام.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الزوجة ترث بالفرض دائماً ، فلأنّه إما ان يكون للميت ولد أو لا ، وعلي كلا التقديرين ، قد ذكر سهمها فى القرآن الكريم.
وأما أنه لايردّ عليها شيء زائد على فرضها حتى لو لميكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية ، بل يكون الباقى للإمام عليهالسلام ـ بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق وضمان الجريرة ـ فهو المشهور. والمسألة ذات أقوال ثلاثة : ردُّ الباقى عليها ، وعدمه فيكون الفاضل للإمام عليهالسلام ، والتفصيل بين زمان الحضور فلا يردّ عليها بل عليه عليهالسلام وبين زمان الغيبة فيردّ عليها.
ومنشأ الاختلاف هو الأخبار ، ففى مجموعة منها حكم بعدم الردّ عليها ، كصحيحة أبيبصير عن أبيجعفر عليهالسلام : « رجل توفّى وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقى فللإمام » (١) وغيرها.
وفى مقابل ذلك صحيحة اُخرى لأبى بصير عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « رجل مات وترك امرأته ، قال : المال لها ». (٢)
وقد يجمع إما بحمل الثانية على تبرعه عليهالسلام بحصته ، أو بحمل الزوجة على كونها من الأقارب ، فإنّها ترث جميع المال ، كما دلَّ عليه صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٥ ، باب ٤ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٦ ، باب ٤ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٩.