٣ ـ أن يكونوا منفصلين بالولادة ، فلايكفى كونهم حملاً.
٤ ـ أن يكونوا مسلمين وأحراراً.
٥ ـ أن يكون الأب حيّاً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الحجب على نحوين ، فواضح ، فإنّ الحاجب تارةً يمنع المحجوب من الإرث رأساً فيكون حجبه حجب حرمان ، واُخرى يمنعه من بعض الإرث فيكون حجبه حجب نقصان.
ومصاديق كلّ واحد من القسمين قد اُشير اليها فى المتن.
٢ ـ وأما أنّ كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة ، فهو من واضحات الفقه ، وممّا لا خلاف فيه بين المسلمين وتأتى ان شاء الله تعالى فى مطاوى الأبحاث الآتية بعض الروايات التى يستفاد منها ذلك.
٢ ـ وأما حجب أفراد الطبقة الواحدة بعضها لبعض فواضح ، فإنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد لقاعدة اُولى الأرحام ، فالولد يمنع ولد الولد ، والأخ يمنع ولد الأخ ، والجدّ يمنع أباه ، والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله.
٣ ـ وأما الحجب بالكفر ، فهو مما لا خلاف فيه ، فالكافر لايرث المسلم بخلاف المسلم فإنّه يرث الكافر. والنصوص فى ذلك مستفيضة ، كصحيحة جميل وهشام عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « روى الناس عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : لايتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولايرثونا ، ان الاسلام لميزده فى حقه إلاّ شدّة » (١) وغيرها. وقد دلّت الصحيحة على أنّ المراد من الحديث النبوى المشهور الدال على نفى التوارث بين
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧٦ ، باب ١ من ابواب موانع الارث ، حديث ١٤.