اهل ملتين هو نفى التوارث من الطرفين ، لا نفيه حتى من طرف واحد.
٤ ـ وأما تحقق الحجب بالقتل عمداً ظلماً ، فهو ممّا لا خلاف فيه ، فالقاتل لايرث المقتول. والروايات فى ذلك متواترة ، كصحيحة أبيعبيدة : « سألت أباجعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواء وهى حامل ولميعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها الدية تسلّمها الى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرَّة (١) تؤدّيها الى أبيه. قلت له : فهى لاترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا ، لأنّها قتلته فلا ترثه » ، (٢) وغيرها.
٥ ـ وأما التقييد بكون القتل عمداً ، فهو المشهور. ويدلّ عليه صحيح عبداللّه بن سنان : « سألت اباعبدالله عليهالسلام عن رجل قتل اُمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لميرثها » (٣) وغيره.
وأما ما ورد فى رواية العلاء بن فضيل عن أبى عبدالله عليهالسلام : « ... ولايرث الرجلُ الرجلَ اذا قتله وإن كان خطأً » (٤) ومثله فى رواية الفضيل بن يسار(٥) فهو ضعيف السند بمحمد بن سنان فى الأول وبالإرسال وغيره فى الثاني ، فلاحظ.
٦ ـ وأما التقييد بكون القتل ظلماً ، فلا خلاف فى اعتباره. وقد يوجَّه بانصراف دليل المنع الى القتل العمدي ، فيبقى القاتل خطأً مشمولاً لمطلقات الارث.
٧ ـ وأما الحجب بالرقية ، فلا خلاف فيه ، فالرق فى الوارث أو الموروث مانع من
__________________
١ ـ الغُرَّة ـ بالضم ـ عبد أو أمة. وفى بعض الاحاديث ، تحديد قيمتها بأربعين ديناراً.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٩٠ ، باب ٨ من ابواب موانع الارث ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٩٢ ، باب ٩ من ابواب موانع الارث ، حديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٩٢ ، باب ٩ من ابواب موانع الارث ، حديث ٤.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٩٢ ، باب ٩ من ابواب موانع الارث ، حديث ٣.