الارث لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « لايتوارث الحرّ والمملوك » (١) وغيرها.
٨ ـ وأما الحجب بالزنا ، فلا خلاف فيه أيضاً ، فلاتوارث بين الولد والزاني ، ولا بينه والمزنيبها. والروايات فى ذلك متعددة ، كصحيحة الحلبى عن أبيعبدالله عليهالسلام : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها فادّعى ولدها ، فإنّه لايورث منه شيء ، فإنّ رسولاللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٢) وغيرها.
وقيل بوقوع التوارث بينه وبين المزنى بها ومن يتقرب بها ، لموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : « أنّ علياً عليهالسلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه اُمه وأخواله وإخوته لاُمه أو عصبتها ». (٣)
ويمكن الجواب : بأنّ مقتضى التعليل فى صحيحة الحلبى نفى التوارث مطلقاً؛ والموثقة المذكورة يمكن حملها على حالة كون الوطء من طرف المرأة بالشبهة ، كما ذكره صاحب الوسائل فى ذيل الموثقة فلاحظ.
٩ ـ وأما الحجب باللعان ، فلا إشكال فيه ، فعلاقة الإرث تنقطع بين الوالد ومن يتقرب به وبين ولده وتبقى بينه وبين اُمه ومن يتقرب بها. وقد تقدّمت الاشارة الى ذلك عند البحث عن اللعان.
١٠ ـ وأما أن الولد قد يحجب غيره حجب نقصان ، فواضح فهو :
أ ـ يحجب الأبوين عمّا زاد عن السدس إلاّ إذا فرض كونه بنتاً واحدة قد اجتمعت معهما ـ فإنّه يبقى سدس يردّ عليهم أخماساً ـ أو اجتمعت مع احدهما ،
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٩٩ ، باب ١٦ من ابواب موانع الارث ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥٦٦ ، باب ٨ من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥٦٩ ، باب ٨ من ابواب ميراث ولد الملاعنة ، حديث ٩.