ولايرث ولد الولد مع وجود الولد وان كان انثي.
ويرث ـ ولد الولد ـ نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يرث نصيب اُمّه ذكراً كان أو انثي ، ويرث ولد الابن نصيب ابيه ذكراً كان او انثي.
ولو كان للميت أولاد بنت واولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب اُمهم ، يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، يقسم بينهم كذلك.
ويحبى الولد الأكبر الذكر للميت بأربعة أشياء من تركة أبيه : ثياب بدنه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الأب يرث جميع المال مع انفراده ، فلعدم كونه ذا فرض ، ومعه فيرث بقاعدة ( واُولو الأرحام ... ) ، وحيث لا مشارك له حسب الفرض ، فيلزم استحقاقه للجميع.
وأما أن الاُم ترث جميع المال مع انفرادها ، فلأن لها الثلث بالفرض والباقي بالقرابة.
٢ ـ وأما حالة انفراد الأبوين ومابعدها ، فأمرها واضح.
٣ ـ وأما أنّ للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة ، فلأنه لا فرض له فيرث جميع المال بقاعدة ( واُولو الأرحام ... ).
وأما أنّ للبنت المنفردة تمام التركة أيضاً ، فلأن لها النصف بالفرض والباقي بقاعدة ( واولو الأرحام ... ).
وأما أنّه عند اجتماع الابن والبنت يقسّم المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فلعدم الفرض لهما فيرثان بالقرابة ويقسّم بينهما طبقاً للقاعدة المذكورة.