٤ ـ وأما أنّ للابنين المنفردين تمام التركة بالسوية ، فلأنه لا فرض لهما فيرثان ذلك بقاعدة « واُولو الأرحام ... » بالسوية.
وأما أنّ للبنتين أو البنات المنفردات تمام المال بالسوية أيضاً ، فباعتبار أن للبنتين فصاعداً الثلثين بالفرض والباقى بالقرابة ويقسّم الجميع بالسوية.
وأما أنّه مع اجتماع البنين والبنات يقسم للذكر مثل حظ الاُنثيين ، فلأنه لا فرض لهما ، بل يرثان بالقرابة ويلزم تقسيمه طبقاً للقاعدة المذكورة.
٥ ـ وأما قيام أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً واناثاً مقام آبائهم فى مقاسمة الأبوين وحجبهم من أعلى السهمين الى أدناهما ، فهو المعروف بين الأصحاب ، ويمكن الاستدلال له بوجهين :
أ ـ التمسك بقوله تعالي : ( ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاُمه الثلث ) (١) ، فإن مقتضى كلمة « ولد » فيها الشمول لولد الولد وإن نزل ، وإذا كان ولد الولد حاجباً للأبوين الى السدسين فلازم ذلك أن لايكون لهما معه جميع المال ، وإلاّ فلمن يكون الباقي؟
ب ـ التمسك بالنصوص الخاصة ، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « بنات الابنة يرثن اذا لميكن بنات كنَّ مكان البنات » (٢) ، وموثقة اسحاق بن عمار عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « ابن الابن يقوم مقام ابيه » (٣).
٦ ـ وأما أنّ ولد الولد لايرث مع وجود الولد ولو كان اُنثى ، فهو ممّا لا خلاف فيه ، فإنّ الأقرب يمنع الأبعد. على أنّ صحيحة سعد بن أبى خلف عن ابى الحسن عليهالسلام :
__________________
١ ـ النساء : ١١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٤٩ ، باب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٤٩ ، باب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث ٢.