« بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولاوارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميّت اولاد ولاوارث غيرهنّ » (١)؛ واضحة فى المدّعي.
٧ ـ وأما أنّ أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به ، فهو المشهور. ويدل عليه :
أ ـ النصوص المتقدمة الدالة على قيام الأولاد مقام الآباء ، فإنّ ظاهرها إرادة التنزيل لا فى أصل الإرث فقط ، بل فيه وفى كيفيته وإلاّ لاكتفى بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل فى الذكر بين أولاد البنين وأولاد البنات فإنّه مجرد تطويل يمكن الاستغناء عنه.
ب ـ صحيحة أبى أيوب الخزاز عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « إنّ فى كتاب على عليهالسلام أنّ كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجربه إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميت منه فيحجبه ». (٢)
٨ ـ وأما أنّه لو اجتمع أولاد البنت وأولاد الابن دفع الى أولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين ـ وليس بالسوية كما هو الحال فى كلالة الاُم ـ فهو المشهور لصدق الأولاد عليهم حقيقة ، فيدخلون فى عموم ( يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الاُنثيين ).
ونسب الى القاضى والشيخ لزوم اقتسامهم للثلث بالسوية ، بدعوى أنّ التقرب بالاُنثى يقتضى ذلك كما هو الحال فى كلالة الاُم.
والتأمل فيه واضح ، فإنّ ذلك لا يعدو القياس ، إذ كون حكم كلالة الاُم ذلك
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٤٩ ، باب ٧ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤١٨ ، باب ٢ من ابواب موجبات الارث ، حديث ١.