لايقتضى تعميم الحكم لكلّ من ينتسب بواسطة الاُنثى ولو لمتكن اُمّاً.
٩ ـ وأما اختصاص الولد الذكر الأكبر بالأربعة المتقدمة ، فهو على ما ذكر صاحب الجواهر ممّا انفردت به الإمامية ومعلومات مذهبهم ، وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم عليهمالسلام (١).
ومن جملة النصوص صحيحة ربعى بن عبدالله عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ». (٢)
وصحيحة حريز عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « اذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ». (٣)
وصحيحة أبى بصير عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « الميت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ». (٤)
والمعروف بين الأصحاب تحديد المحبوّ بالأربعة المتقدمة إلاّ أنّه لايوجد نص يجمعها ، بل هى كما تراها. ومن هنا صار البعض الى الاستحباب مستنداً فى ذلك الى اختلاف الأخبار فى بيان العدد كمّاً وكيفاً.
__________________
١ ـ جواهر : ٣٩ / ١٢٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٣٩ ، باب ٣ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٤٠ ، باب ٣ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٤٠ ، باب ٣ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ٥.