ب ـ المرأة الزانية ولو كانت محصنة إذا زنى بها غير البالغ.
٣ ـ والرجم ثالثة. وذلك فى الزانى المحصن والزانية المحصنة اذا كان الزانى بها بالغاً.
٤ ـ والجلد والرجم معاً رابعة. وذلك فى الشيخ الزانى أو الشيخة المزنى بها إذا كانا محصنين.
٥ ـ وخامسة يلزم الجلد وجزُّ(١) شعر الرأس والنفى من البلد لفترة سنة. وذلك فى الرجل البكر(٢) اذا زني.
والاحصان فى الرجل لايتحقق إلاّ مع حرّيته وكونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها ، وهو متمكن من وطئها متى شاء ، ولايمتنع عليه ذلك لغيبة أو حبس أو ما شاكل ذلك.
والإحصان فى المرأة لايتحقق إلاّ مع حرّيتها وكونها ذا زوج دائم قد دخل بها.
ولايثبت الحدُّ بالزنا إلاّ مع البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالحكم والموضوع.
ولايثبت الزنا فى حق شخص إلاّ بأمرين : اقراره أربع مرات ، أو قيام البينة عليه ، التي هى عبارة عن شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين بل ويثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، غايته يثبت بذلك الجلد دون الرجم.
ويعتبر فى شهادة الشهود أن تكون عن حسٍّ ورؤية مع وحدة المشهود به زماناً ومكاناً ، ولو شهدوا من دون ذلك حدّوا هم دون المشهود عليه.
كما يلزم أداء الشهود للشهادة سوية ، فلو شهد بعضهم حدّوا حدَّ القذف ولمينتظر اتمام العدد ....
ويلزم الاسراع فى اقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولايجوز تأجيلها.
__________________
١ ـ الجزُّ : القطع.
٢ ـ البكر : هو من تزوج ولميدخل. ويأتى تفسيره فى صحيحة الحلبى بمن أملك ـ أى تزوج ـ ولميدخل.