ويدفن الرجل إذا اُريد رجمه الى حقويه(١) والمرأة الى موضع الثديين.
ويبدأ الإمام بالرجم إن كان الزنا قد ثبت بالاقرار ويبدأ الشهود بذلك إن كان قد ثبت بواسط البينة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ العقوبة الشرعية تكون تارةً حدّاً واُخرى تعزيراً ، فواضح. لأنّالشرع إما أن يكون قد حدّد مقدار العقوبة على مخالفة التكليف الشرعى أو يكون قد اُوكل أمر ذلك الى نظر الحاكم الشرعي. والأول هو الحدُّ والثانى هو التعزير.
٢ ـ وأما أنّ الزنا موجب للحدِّ ، فهو من ضروريات الدين ، وصريح الكتاب الكريم : ( الزانية والزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٢) ناطق بذلك.
٣ ـ وأما أنّ الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة ، فهو المعروف بين الأصحاب. وقد دلّت عليه صحيحة زرارة عن أبيجعفر عليهالسلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ما تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطها ولاينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء. وقال المهاجرون : اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلى عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال على عليهالسلام : أتوجبون عليه الحدَّ والرجم ولاتوجبون عليه صاعاً من الماء؟ اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار » (٣) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله فقد
__________________
١ ـ الحقو بفتح الحاء : معقد الإزار.
٢ ـ النور : ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٠ ، باب ٦ من ابواب الجنابة حديث ٥.