والمستند فى ذلك :
١ ـ أما ثبوت القتل عمداً باقرار القاتل ، فلإطلاق دليل حجية الاقرار المتمثل في السيرة العقلائية على نفوذ اقرار كل عاقل عليه. ويؤكد ذلك صحيحة الفضيل : « قال أبوعبداللّه عليهالسلام : ومن أقرَّ على نفسه عند الامام بحقّ حدٍّ من حدود الله فى حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذى أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليّه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أباعبدالله فما هذه الحدود التى اذا اقرّ بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدُّ فيها؟ فقال : اذا أقرَّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق اللّه ، وإذا أقرَّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللّه قال : وأما حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه. واذا أقرَّ بقتل رجل لميقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم ». (١)
هذا والمنسوب الى جماعة ـ كالشيخ وابن ادريس وغيرهما ـ اعتبار الاقرار مرّتين. وعلّق صاحب الجواهر على ذلك بقوله : « ولا نعرف له وجهاً إلاّ الاحتياط فى الدماء الذى لا يعارض الأدلة ، مع أنّه معارض بمثله وعدم بطلان دم المسلم ». (٢)
وما ذكره وجيه. ويمكن أن يضاف اليه بأنّ ذلك لو تمّ ، فلازمه اعتبار الاقرار أربع مرات ، فإنّ ذلك معتبر فى الزنا ، والقتل ليس بأدون منه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٤ ، باب ٣٢ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٤٢ / ٢٠٤.