بينة أو يمين. ومع عدم تصديق الآخر يلزم المدّعى إقامة البينة ، فإن لميقمها فله احلاف الآخر.
وإذا تصادق رجل وامرأة على الزوجية وادّعاها آخر ، لزمه إقامة البينة على إثبات مدّعاه ، وله مع عدم إقامة البينة طلب احلاف أيّهما شاء.
وإذا اختلفالزوجان فيالعقد فادّعيأحدهما دوامه والآخرانقطاعه ، فالمناسب على رأي المشهور ترجيح مدّعى الدوام بعد يمينه إن لميكن للآخر بينة على إثبات مدّعاه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا تحديد الضابط للمدّعى ، فقد وقع محلاًّ للإختلاف بين الأعلام بعد اتفاقهم على كونه هو المطالب بالبينة ، فقيل :
أ ـ انّ المدّعى هو من إذا تَرك تُرك.
وفيه : انَّ هذا يتمّ فيما لو ادّعى شخص على آخر ديناً أو عيناً أوغيرهما ، ولايتمّ فيما إذا اعترف شخص بالدين وادّعى ايفائه أو اعترف بأخذ العين عارية أو وديعة وادّعى إرجاعها ، فإنّه مدّعٍ جزماً بالرغم من أنّه إذا ترك لايُترك.
ب ـ ما يظهر من صاحب الجواهر وصرح باختياره الآشتيانى وغيره من أن المرجع فى تحديد المدّعى هو العرف ، فكل من صدق عليه عرفاً عنوان المدّعي ثبت كونه كذلك وكان مُلزماً بالبينة (١).
وفيه : انّ التحديد المذكور وإن كان من جهةٍ جيداً ، لأن الشارع مادام لميتصدَ لتحديد مفهوم المدّعي ، فالمرجع يكون هو العرف ـ كما هو الحال فى كل مفهوم
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٤٠ / ٣٧١ ؛ كتاب القضاء للآشتياني : ٣٣٦.