لم يرد فيه تحديد شرعى ـ إلاّ أن الكلام الآن هو فى تحديد نظر العرف وأنّه من هو المدّعى عنده ليكون ملزماً بالبينة؟
ولعلَّ المناسب أنّ يقال : ان المدّعى فى نظر العرف هو من خالف قوله الحجة ، فاليد حجة كاشفة عن ملكية صاحبها ، واستصحاب الحالة السابقة حجة علي بقائها ، ومن خالف فى دعواه احدى هاتين الحجتين وما شاكلهما فهو المدّعي ويكون ملزماً بالإثبات ، لأنه يدّعى شيئاً يخالف ما عليه الحجة ، بخلاف المدّعي عليه ، فإنَّ قوله موافق للحجة.
ولعل هذا هو مقصود من فسَّر المدّعى بمن خالف قوله الأصل أو الظاهر بعد أخذ الأصل والظاهر كمثال لمطلق الحجة.
٢ ـ وأمّا أنّ المدّعى لايطالَب باليمين إضافة الى البينة ، فلدلالة قوله صلىاللهعليهوآله : « البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه » (١) على ذلك بعد الالتفات إلى أن التفصيل قاطع للشركة.
٣ ـ وأمّا وجه استثناء دعوى الدين على الميت ، فيأتى إن شاء اللّه تعالى فى كتاب الشهادات.
٤ ـ وأمّا أن الحلف لايصح إلاّ باللّه سبحانه ، فلصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة : « فى كتاب على عليهالسلام أنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه ، فقال : يارب كيف أقضى فى ما لمأرَ ولم أشهد؟ قال : فأوحى اللّه إليه : احكم بينهم بكتابى وأضفهم إلى اسمى فحلّفهم به. وقال : هذا لمن لمتقم له بينة » (٢) ، فإنّها تدل بوضوح على صحة الحلف بتوسط
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٠ ، باب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٧ ، باب ١ من أبواب كيفيّة الحكم ، حديث ١.