مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام.
وإذا قيل : إنّ الرواية المذكورة معارضة برواية الحميرى فى قرب الإسناد عن السندى بن محمد عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على : « لا يقضى علي غائب » (١).
قلنا : هى مطلقة فيمكن حملها بقرينة الرواية السابقة على أن المقصود : لايقضي عليه بنحو بتى بل يبقى على حجته ، أو أنه لايقضى عليه من دون كفلاء.
هذا مضافاً إلى ضعف سندها بأبى البخترى وهب بن وهب الذى قيل فى حقه بأنّه أكذب أهل البرية. (٢)
٦ ـ وأمّا جواز أخذ الشخص ماله إذا كان فى يد غيره بدون استئذانه مادام لايستلزم ذلك تصرفاً فى ملكه أو يكون الامتناع بغير حق ، فلقاعدة الناس : « مسلّطون على أموالهم » الثابتة بسيرة العقلاء.
والتقييد بعدم استلزام ذلك التصرف فى ملك الغير أو يكون الامتناع بغير حق باعتبار أنّ ذلك هو القدر المتيقن من معقد السيرة.
٧ ـ وأمّا أنّ المال إذا كان ديناً لايجوز أخذه بدون استئذان مع فرض الاعتراف والبذل ، فلأن الكلّى فى الذمّة لايتشخص فى الفرد الخارجى إلاّ بتشخيص صاحب الذمّة المشغولة ، فإنّه ذو الولاية على ذلك.
ونفس النكتة المذكورة تأتى لو كان الامتناع من البذل بحق.
٨ ـ وأمّا جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق ، فلصحيحة داود بن رزين : « قلت
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢١٧ ، باب ٢٦ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ٤.
٢ ـ اختيار معرفة الرجال ، رقم ٥٥٨.