لأبى الحسن عليهالسلام : إنى اُخالط السلطان فتكون عندى الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ قال : خذ مثل ذلك ولاتزد عليه » (١) وغيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الحاجة الى الإستئذان من الحاكم الشرعي ، بل بعد ثبوت الإذن من الشرع لاتعود حاجة إلى الاستئذان المذكور.
٩ ـ وأمّا أنّ من ادّعى مالاً لا يدَ لأحدٍ عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة ، فلقاعدة قبول دعوى المدّعى بلا منازع ، الثابتة بسيرة العقلاء والممضاة بعدم الردع.
وتدل على ذلك أيضاً صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « قلت : عشرة كانوا جلوساً ، وسطهم كيس ، فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو؟ قال : للذى ادّعاه » (٢).
١٠ ـ وأمّا أنّ من ادّعى مالاً فى يد غيره لايحكم به للمدّعى إلاّ إذا أقام البينة ، فلقاعدة « البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه ». أجل ، إذا لميكن للمدّعى بينة فبإمكانه المطالبة بإحلاف صاحب اليد ، كما تقدّم توضيح ذلك تحت عنوان « كيفية القضاء ».
١١ ـ وأمّا الحكم بالزوجية عند تصادق الرجل والمرأة عليها بلا مطالبة بالبينة ، فلعدم وجود مدعٍ عليه ليستحق المطالبة بالبينة. وعلى الحاكم تصديقهما تطبيقاً لأصالة الصحة. هذا مضافاً إلى أنّ الحق لايعدوهما فلا معنى لعدم تصديقهما.
أجل ، مع عدم تصديق الطرف الثانى يتحقق عنوان المدّعى والمدّعى عليه
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٠٢ ، باب ٨٣ من أبواب مايكتسب به ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٠٠ ، باب ١٧ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ١.