٤ ـ اللواط والمساحقة ، فإنهما لايثبتان إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول.
٥ ـ الزنا ، فإنّه لايثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين ، بل برجلين وأربع نساء ، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.
٦ ـ النكاح والدية ، فإنّهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.
٧ ـ العذرة ، (١) والعيوب الباطنية للنساء ، والرضاع ، وكلّ مالايجوز للرجال النظر إليه ، فإنّه يثبت بأربع نساء.
٨ ـ الوصية لشخص بمال ، فإنّه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة ، ونصفه بشهادة ثنتين ، وعلى هذا المنوال.
وهكذا لو شهدت القابلة بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه ، فإنّه يرث ربع التركة بذلك ، ولو شهدت ثنتان ورث النصف ، وعلى هذا المنوال.
وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل ، فإنّه يثبت ربع الدية ، وإذا شهدت ثنتان يثبت نصفها ، وعلى هذا المنوال.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن الأصل الأوّلى فى الإثبات هو البينة ، بمعنى شهادة رجلين عدلين ، فلأن ذلك هو المنصرف من كلمة « البينة » المعتبرة فى الإثبات فى مثل قوله صلىاللهعليهوآله : « البينة على من ادّعي » (٢) أو « إنّما أقضى بينكم بالبينات والأيمان » (٣).
وعلى تقدير التشكيك فى ذلك يمكن التمسك بالإطلاق المقامي ، فإنَّ الوسيلة
__________________
١ ـ العذرة : جلدة البكارة. مجمع البحرين : ٣ / ٣٩٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٠ ، باب ٣ من أبواب الشهادات ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٩ ، باب ٢ من أبواب الشهادات ، حديث ١.