صالحه ، أو التى هى مرتبطة بالغير وهو أجنبى عنها.
ولاتختص حجية الاقرار بما إذا كان بلفظ معيّن ، بل يكفى كلّ ما يدلّ عليه ولو بالاشارة أو الدلالة الالتزامية.
ولو عقّب المقرّ اقراره بما يضادّه فإن كان ذلك تراجعاً منه عن اقراره فلاينفذ ، بخلاف ما إذا كان تفسيراً وتوضيحاً.
ولو قال المقرّ : « هذا الشيء لفلان » ثم قال : « بل لفلان » ، فالمشهور ذهب الى لزوم دفعه الى الأول وغرامة قيمته للثاني.
ولو قال : « لفلان عليَّ مالٌ » اُلزم بتوضيحه.
ومن ادّعى زوجيّة امرأة وصدّقته قُبل ذلك منه. ولو أنكرت ذلك ولمتكن له بيّنة اُلزم بترتيب ما عليه من الآثار.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنّ الاقرار لايكون ملزماً للمقر إلاّ إذا كان بنحو الإخبار الجازم ، فلقصور السيرة عن الشمول إلاّ لمثل ذلك. ولا أقلّ من الشك فى الشمول ، وهو كاف في إثبات المطلوب.
٢ ـ وأمّا أنّ الاقرار لايكون حجة إلاّ بلحاظ الآثار التى هى فى ضرر المقرّ ، فباعتبار أنّ الاقرار على النفس لايصدق إلاّ بلحاظ ذلك.
ومنه يتّضح لزوم التفكيك فى كلّ اقرار بلحاظ آثاره فيلزم المقرّ بالآثار التى هي فى ضرره دون غيرها ، فلو أقر باُبوّة شخص له اُلزم بالانفاق عليه دون العكس.
٣ ـ وأمّا عدم اختصاص حجيّة الاقرار بما إذا كان بلفظ معيّن وكفاية الاشارة والدلالة الالتزامية ، فلإطلاق السيرة العقلائية من هذه الناحية.