٤ ـ وأمّا التفصيل ـ فى ما لو عقّب المقرّ اقراره بما يضادّه ـ بين ما كان تراجعاً فلايقبل وبين ما إذا كان تفسيراً ، فيقبل فلاقتضاء السيرة ـ التى هى المستند لحجيّة الاقرار ـ لذلك.
٥ ـ وأمّا أنّه لو قال المقرّ : « هذا الشيء لفلان » ، ثمّ قال : « بل لفلان » دفع الى الأوّل وغرم قيمته للثانى ، فقد عللّه المشهور بأنّ دفع العين للأول هو باعتبار حجيّة الاقرار الأوّل ، ودفع القيمة الى الثانى هو باعتبار أنّ المقرّ باقراره الأوّل قد حال بينه وبينها فهو كالمتلف.
٦ ـ وأمّا أنّ المقرّ يلزم بالتوضيح لو قال : « لفلان عليَّ مالٌ » ، فباعتبار أنّ ذمة المقرّ لما ثبت اشتغالها بالمال بمقتضى الاقرار فمن اللازم تفريغها ـ على تقدير المطالبة ـ وهو لا يتحقّق إلاّ بذلك.
٧ ـ وأمّا أنّ من ادّعى زوجيّة امرأة وصدّقته قُبل ذلك منهما وحُكم بالزوجيّة ، فلقاعدة : « من ملك شيئاً ملك الاقرار به » الثابتة بالسيرة العقلائية.
وأمّا أنّ المرأة لو أنكرت اُلزم بترتيب الآثار التى هى عليه ـ كحرمة التزويج باُمّها أو اُختها ـ فباعتبار حجيّة الاقرار على النفس. وأمّا بقية الآثار ـ كجواز النظر ونحوه ـ فحيث إنّه لاتدخل تحت القاعدة المذكورة فتعود بلا مثبت.
أجل ، بالنسبة الى الانفاق بالخصوص يمكن أن يقال بعدم وجوبه ، لأنّه مقابل التمكين ـ إذ مع عدمه تكون ناشزاً ، وهى لا نفقة لها ـ المفروض عدمه.