كما أنّ المناسب دفعها الى الغير ، ولايكفى الملتقط احتسابها على نفسه إذا كان فقيراً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا جواز أخذ اللقطة ـ بالرغم من اقتضاء القاعدة الأولية عدم ذلك ـ فللروايات الخاصة التى يأتى بعضها. على أنّه يكفى لإثبات ذلك تسالم الاصحاب.
٢ ـ وأمّا أنّ ذلك مكروه ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « سألته عن اللقطة قال : لاترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلاّ فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك الى أن يجيء لها طالب » (١) وغيرها.
وإنّما حمل النهى على الكراهة ـ بالرغم من ظهوره فى التحريم ـ لدلالة موثقة زرارة : « سألت اباجعفر عليهالسلام عن اللقطة فأرانى خاتماً فى يده من فضة ، قال : إنّ هذا ممّا جاء به السيل وأنا اُريد أن أتصدّق به » (٢) على جواز الالتقاط.
على أنّ الجواز قضية واضحة فى أذهان المتشرعة ، وذلك بنفسه صالح للقرينية على حمل النهى على الكراهة.
٣ ـ وأمّا أنّه يلزم فى اللقطة التعريف لفترة سنة وبعدها يثبت التخيير بين الاُمور الثلاثة المتقدمة ، فهو المعروف بين الأصحاب. ويمكن الاستدلال لذلك :
أما بالنسبة الى جواز التصدق مع الضمان ، فبصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : « وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بها فيأتى صاحبها ما حال الذى تصدّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها؟ أو قيمتها؟ قال : هو
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٠ ، باب ٢ من ابواب اللقطة ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٨ ، باب ٧ من ابواب اللقطة ، حديث ٣.