ضامن لها والأجر له إلاّ أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ». (١)
وسندها تامّ؛ لأنّها بطريق قربالاسناد وإن كانت ضعيفة بـ« عبدالله بن الحسن » حيث إنّه مجهول الحال إلاّ أن صاحب الوسائل رواها من كتاب على بن جعفر وطريقه اليه صحيح على ما أوضحنا فى أبحاثٍ سابقة. (٢)
وأمّا بالنسبة الى جواز التملك مع الضمان ، فيمكن التمسّك له بصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله عليهالسلام : « اللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلاّ فهى كسبيل ماله » (٣) إلاّ أنّها لاتدلّ على الضمان.
ويمكن الاستدلال له :
إمّا بالأولوية ، بتقريب أنّ الضمان إذا كان ثابتاً فى حالة التصدق فبالأولى يكون ثابتاً فى حالة التملك.
أو بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام : « سألته عن رجل أصاب شاة فى الصحراء هل تحلُّ له؟ قال : قال رسولالله صلىاللهعليهوآلهوسلم هى لك أو لاخيك أو للذئب فخذها وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها الى صاحبها ، وإن لمتعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردّها عليه » (٤) بناءً على التعدى من الضالة الى اللقطة وعدم فهم الخصوصية لذلك.
ثمّ إنّ جملة : « وإلاّ فهى كسبيل ماله » الواردة فى صحيحة الحلبى قد يستفاد منها أنّ اللقطة تصير بعد التعريف وعدم العثور على المالك ملكاً للملتقط بلا حاجة الي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٢ ، باب ٢ من ابواب اللقطة ، حديث ١٤.
٢ ـ لاحظ : ص ٢٣٢ من الجزء الثانى من هذا الكتاب.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٤٩ ، باب ٢ من ابواب اللقطة ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٥ ، باب ١٣ من ابواب اللقطة ، حديث ٧.