قصده. وفى المقابل قد لايستفاد منها إلاّ جواز التصرف والانتفاع بها كما ينتفع بالملك. وتبقى القضية بعد هذا مرهونة باستظهار الفقيه.
وأمّا بالنسبة الى الاحتفاظ باللقطة بلا ضمان ، فيمكن استفادة جوازه من صحيحة الحلبى المتقدمة ، فإن جعل اللقطة كسبيل أموال الملتقط يدلّ بوضوح على جواز الاحتفاظ بها من دون ضمان.
وإذا قلت : إنّ صحيحة على بن جعفر الاُخري : « وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لميعرف صاحبها حفظها فى عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن » (١) قد دلّت على الضمان.
قلت : لابدّ من حملها على حالة التعدّى أو التفريط ، وإلاّ كانت ساقطة عن الاعتبار لهجران مضمونها لدى الأصحاب.
٤ ـ وأمّا أنّ اللقطة دون الدرهم الشرعى يجوز أخذها بلاحاجة الى تعريف ، فلم يعرف فيه خلاف بين الأصحاب. ويمكن الاستدلال له بأحد أمرين :
أ ـ رواية الشيخ الصدوق : « قال الصادق عليهالسلام : ... وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلاتعرّفها ... ». (٢)
ب ـ مرسلة محمد بن أبى حمزة عن بعض أصحابنا عن ابى عبدالله عليهالسلام : « سألته عن اللقطة قال : تعرّف سنة قليلاً كان أو كثيراً. قال : وما كان دون الدرهم فلايعرف ». (٣)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٢ ، باب ٢ من ابواب اللقطة ، حديث ١٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥١ ، باب ٢ من ابواب اللقطة ، حديث ٩.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٤ ، باب ٤ من ابواب اللقطة ، حديث ١.