وكلتا الروايتين ضعيفة السند بالارسال إلاّ أن يقال بكبرى الانجبار بفتوي المشهور. (١)
ثمّ إنّه بناءً على عدم وجوب التعريف هل يكون الحكم هو وجوب التصدق أو جواز التملك؟ المعروف بين الاصحاب جواز قصد التملك ، ولكنّا إذا لاحظنا الرواية الثانية نراها ساكتة عن ذلك ، ولو لاحظنا الرواية الاُولى رأيناها تدلّ على تحقق الملك القهرى بمجرد الأخذ من دون حاجة الى قصده على خلاف ما عليه المشهور بين الاصحاب من الحاجة الى ذلك.
٥ ـ وأمّا أنّ لقطة الحرم المكّى تعرّف سنة ثمّ يتصدّق بها ولايجوز تملكها ، فهو المشهور بين الاصحاب ، بل ادّعى فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه. (٢) وتدلّ عليه صحيحة ابراهيم بن عمر عن ابى عبدالله عليهالسلام : « اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرّف سنة ، فإن وجدت صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، ولقطة غيرها تعرّف سنة فإن لمتجد صاحبها فهى كسبيل مالك » (٣) ، فإنّها تدلّ على عدم جواز التملك لقاعدة التفصيل قاطع للشركة.
٦ ـ وأمّا أنّ التصدّق لابدّ وأن يكون عن صاحبها ، فهو المعروف فى كلمات الأصحاب ، إلاّ أن الروايات خالية عنه. ولعل ذلك للانصراف اليه ، وإلاّ فالمناسب كفاية التصدق المطلق لولا كونه أولى من جهة موافقته للاحتياط.
٧ ـ وأمّا أنّ المناسب فى اللقطة التى لايمكن تعريفها هو التصدّق بها لا غير ، فباعتبار أنّ جواز تملّك مال الغير والتصرف فيه من دون احراز رضاه أمر علي
__________________
١ ـ لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ٢٠٩.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٨ / ٢٩٠.
٣ ـ وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦١ ، باب ٢٨ من ابواب مقدمات الطواف ، حديث ٤.